الاحوط ـ وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذنب ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدقة العين وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله.
هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، واماالطيور فيحرم مما يوجد فيها من المذكورات ( الدم والرجيع ) ، واما تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط اللزومي ، وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك والرجيع من الجراد ولا يحرم غير ذلك مما يوجد فيهما من المذكورات على الاَظهر.
مسألة ٩٠١ : يؤكل من الحيوان المذكى غير ما مر فيؤكل القلب والكبد والكرش والامعاء والغضروف والعضلات وغيرها ، نعم يكره الكليتان واذنا القلب والعروق خصوصاً الاوداج ، وهل يؤكل منه الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ وجهان أظهرهما الاول والاحوط الاَولىالاجتناب ، نعم لا اشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
مسألة ٩٠٢ : يجوز أكل ما حلّ أكله نياً ومطبوخاً بل ومحروقاً إذا لم يكن مضراً ضرراً بليغاً.
مسألة ٩٠٣ : لاتحل ابوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضاً حتى الاِبل على الاحوط ، نعم لا بأس بشرب أبوال الانعام الثلاثة للتداوي وان لم ينحصر العلاج بها.
مسألة ٩٠٤ : يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حلّ أكله على ما تقدم ، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة باجواف الفواكه ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معها.