والفواكه والبقول ونحوها دون نفائس الاطعمة التي تدخر غالباً لمواقع الحاجة وللاضياف ذوي الشرف والعزة.
والظاهر شمول الحكم لغير المأكول من المشروبات المتعارفة من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها.
نعم لا يتعدى الى بيوت غيرهم ، ولا الى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم ، كما انه يقتصر على ما في البيت من المأكول ، فلا يتعدى الى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.
مسألة ٩٤٣ : يباح تناول المحرّمات المتقدمة في موارد الاضطرار ، كتوقف حفظ نفسه وسدّ رمقه عليه ، أو عروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه ، أو اداء تركه الى لحوق الضعف الشديد المفرط المؤدى الى التلف او الى المرض بالحد المتقدم أو الموجب للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب ، ومنها ما إذا خيف بتركه على نفس اخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها ، بل ومن الاضطرار خوف طول المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة أو عسر علاجه بترك التناول ، والمدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم والظن بالترتب أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو لاجل أهمية محتمله.
مسألة ٩٤٤ : انما يباح تناول المحرمات المتقدمة لمن اضطر إليه قهراً لا بسوء اختياره فان الاضطرار بالاختيار لا يكون محلِّلا للمحرمات إلاّ مع تعقبه بالتوبة ، وأما مع عدمه فلا اثر للاضطرار في رفع الحرمة ، نعم إذا دار الامر حينئذ بين تناول المحرّم ومخالفة حكم الزامي اهم ـ كوجوب حفظ النفس ـ لزم عقلاً اختيار الاول لكونه أخف عقوبة ، وفي حكم المضطر