ـ بسوء الاختيار ـ في عدم حلية المضطر إليه له مع عدم التوبة ـ من اضطر اتفاقاً الى تناول المحرّم في حال كونه محارباً للاِمام عليهالسلام وباغياً عليه أو عادياً وقاطعاً للطريق ، فانه إذا لم يتب ويرجع عن بغيه وعدوانه لا يحل له شرعاً تناول المحرم ، بل يلزمه عقلاً عدم تناوله وان ادى ذلك الى هلاكه.
مسألة ٩٤٥ : كما يباح تناول المحرمات المذكورة في حال الاضطرار كذلك يباح تناولها في حال الاكراه والتقية عمن يخاف منه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به ، أو على نفس محترمة ، أو عرض محترم أو مال محترم يكون ترك حفظه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة ، أو عرض محترم يجب حفظه فيما اذا كان وجوب حفظه اهم من حرمة تناول المحرم أو مساوياً لها.
مسألة ٩٤٦ : في كل مورد يتوقف فيه انقاذ النفس من الهلاك أو ما يدانيه على تناول شيء من المحرمات المتقدمة يجب التناول فلا يجوز له التنزه والحال هذه ، ولا فرق في ذلك بين الخمر والطين وسائر المحرمات على الاقوى ، فاذا اصابه عطش حتى خاف علىنفسه فاصاب خمراً جاز بل وجب شربها ، وكذا إذا اضطر إلى أكل الطين لانقاذ نفسه من الهلاك.
مسألة ٩٤٧ : انما يباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطر إليه فلا يجوز الزيادة عليه ، فإذا اضطر الى أكل الميتة لسد رمقه لزمه الاقتصار على القليل الذي يسدّ به رمقه ولا يجوز له أن يأكل حدّ الشبع إلاّ إذا فرض ان اضطراره لا يرتفع إلاّ بالشبع.
مسألة ٩٤٨ : يجوز التداوي لمعالجة الامراض الشديدة التي لا تتحمل عادة بتناول المحرمات المتقدمة إذا انحصر العلاج بها فيما بايدي الاطباء من وسائل المعالجة وطرقها ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين