بلوغهما ورشدهما ، ان لم يجز ابوهما أو جدهما في حال صغرهما ، فاي من الاجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في صحة اجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله على مفسدة للصغير لغت اجازته وانحصر الامر في اجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
مسألة ٧٥ : ليست الاجازة على الفور ، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت ، سواء أكان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التروي أو الاستشارة أو غير ذلك.
مسألة ٧٦ : لا أثر للرد بعد الاجازة بلا اشكال فان العقد يلزم بها ، واما الاجازة بعد الردّ فالمشهور انه لا اثر لها ولكنه لا يخلو عن اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ٧٧ : إذا كان احد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر انه يصح لو اجاز بعد ذلك ، وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك اوقع الفضولي العقد فانه يصح بالاجازة اللاحقة على الاصحّ.
مسألة ٧٨ : يكفي في الاجازة المصححة لعقد الفضولي كل قول دال على الرضا بذلك العقد ، بل يكفي الفعل الدال عليه.
مسألة ٧٩ : لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج الى الاجازة ، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلاّ انه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر انه من الفضولي ، فله ان لا يجيزه ويرده ، نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وانما سكتت ولم تنطق بالاذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها اذنها.
مسألة ٨٠ : لا يعتبر في وقوع العقد فضولياً قصد الفضولية ، ولا