الاِلتفات اليها ، بل المناط في الفضولية كون العقد صادراً ممن لا يحق له اجراؤه وان تخيل خلاف ذلك ، فلو اعتقد كونه وليّاً أو وكيلاً واوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضولي ويصح بالاجازة ، كما انه لو اعتقد انه ليس بولي او نسي كونه وكيلاً فاوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه صح العقد ولزم بلا توقف على الاجازة.
مسألة ٨١ : إذا زُوِّجَ صغيران فضولاً فان اجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف ـ بان اجاز ولي احدهما قبل بلوغه واجاز الآخر بعد بلوغه ـ ثبتت الزوجية وتترتب جميع احكامها ، وان ردّ وليهما قبل بلوغهما أو ردّ ولي احدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ احدهما بعد بلوغه بطل العقد من اصله على ما تقدم ، فلا يترتب عليه اثر اصلاً من توارث وغيره من سائر الاثار وكذا لو ماتا أو مات احدهما قبل الاجازة ، نعم لو بلغ احدهما واجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر واجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية ، فان بلغ واجاز يدفع اليه لكن بعدما يحلف على انه لم تكن اجازته إلاّ عن الرضا بالزواج لا للطمع في الارث ، وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد الى الورثة. والظاهر ان الحاجة الى الحلف انما هو فيما إذا كان متهماً بأن اجازته لاجل الارث ، واما مع عدمه ـ كما إذا اجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية ازيد مما يرث ـ يدفع اليه بدون الحلف.
مسألة ٨٢ : كما يترتب الارث على تقدير الاجازة والحلف تترتب الآثار الاخر المترتبة على الزوجية ايضاً من المهر وحرمة الام وحرمتها على