الاَمـر الثاني ـ القتل
مسألة ٩٦٩ : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً ، ويرث منه إذا كان بحق قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذا إذا كان خطأً محضاً كما إذا رمى طائراً فاخطأ واصاب قريبه المورِّث فانه يرثه ، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الاقوى.
واما إذا كان القتل خطأ شبيهاً بالعمد وهو ما إذا كان قاصداً لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة ، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فادى الى قتله ، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الارث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه ، قولان ، أقواهما الثاني.
مسألة ٩٧٠ : لا فرق في مانعية القتل العمدي ظلماً عن الارث بين ان يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو اطلق عليه الرصاص فمات ، وان يكون بالتسبيب كما لو القاه في مسبعة فافترسه السبع ، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً ، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأكله ، أو أمر مجنوناً أو صبياً غير مميز بقتله ، فقتله الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل الى المسبب ، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب ولا يستند الى المسبب كحفر البئر والقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون ان يقصد بها القتل ، وان أوجب الضمان والدية على مسببها إلاّ انها غير مانعة من الارث ، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها