احدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوج احد الفضوليين رجلاً بامرأة والآخر بامها أو بنتها أو اختها فان له اجازة ايّهما شاء او ردهما.
مسألة ٨٧ : لو وكلت المرأة رجلين في تزويجها فزوّجها كل منهما برجل ، فان سبق احدهما صح ولغى الاخر ، وان تقارنا بطلا معاً ، ولو لم يعلم الحال واحتمل السبق والاقتران حكم ببطلانهما ايضاً سواء أعلم تاريخ احدهما وجهل تاريخ الاخر أم جهل التاريخان معاً على الاظهر ، واما لو علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق سواء اعلم تاريخ احدهما أم جهل تاريخهما جميعاً فيعلم اجمالاً بصحة أحد العقدين وكون المرأة زوجة لاَحد الرجلين اجنبية عن الاخر ، فليس لها ان تتزوج بغيرهما ولا للغير ان يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعاً ، واما حالها بالنسبة الى الشخصين وحالهما بالنسبة اليها فلا تجوز لها المعاشرة الزوجية مع ايّ منهما كما ليس لايّهما مطالبتها بذلك مادام الاشتباه ، وحينئذٍ فان رضيت بالصبر على هذا الحال فهو وإلاّ فحيث يكون ابقاؤها كذلك موجباً للاخلال بحق واجب للزوجة على الزوج فالاحوط لزوماً ان يطلقاها أو يطلقها احدهما ويتزوجها الاخر برضاها.
مسألة ٨٨ : إذا ادعى احد الرجلين المعقود لهما سبق عقده ، فان صدقته المرأة حكم بزوجيتها له سواء صدقه الآخر أو قال : لا ادري ، واما ان لم تصدقه المرأة وقالت : لا ادري ، ففي الحكم بزوجيتها له اشكال ـ وان صدقه الآخر ـ ما لم يقم البينة على دعواه ، ولو ادعى احدهما السبق وصدقه الآخر ولكن كذبته المرأة وادعت سبق عقد الثاني ، كانت الدعوى بينها وبين كلا الرجلين ، فالرجل الاول يدّعي زوجيتها وصحة عقده ، وهي تنكر زوجيته وتدّعي فساد عقده ، وتنعكس الدعوى بينها وبين الرجل الثاني