حيث انه يدعي فساد عقده وهي تدعي صحته ، ففي الدعوى الاُولى تكون هي المدعية والرجل هو المنكر ، وفي الثانية بالعكس ، فان اقامت البينة على فساد عقد الاول المستلزم لصحة عقد الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الاول ، وان اقام الرجل الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للاول ، وان لم تكن بينة يتوجه الحلف الى الرجل الاول في الدعوى الاولى ؛ والى المرأة في الدعوى الثانية ، فان حلف الاول ونكلت المرأة حكم بزوجيتها للاول ، وان كان العكس بان حلفت هي دونه حكم بزوجيتها للثاني ، وان حلفا معاً فالمرجع هو القرعة.
وان ادّعى كل من الرجلين سبق عقده ، فان قالت الزوجة : لا ادري ، تكون الدعوى بين الرجلين ، فان اقام احدهما بينة دون الآخر حكم له بزوجيتها ، وان اقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فمع ترجح احداهما ـ بالعدد والعدالة بل بمطلق المزية في الشاهد ـ يتوجه الحلف الى صاحبها ، فان حلف حكم له بزوجية المرأة ، ومع تساوي البينتين يقرع لتعيين من يوجه الحلف اليه من الرجلين ، فيوجّه الى من تخرج القرعة باسمه فان حلف يحكم له بزوجيتها ، ومع ردّه يوجّه الى الآخر ، فان حلف حكم له بها على الاظهر ، وان لم تكن بينة يتوجه الحلف اليهما ، فان حلف احدهما حكم له ، وان حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة في تعيين زوجها منهما ، وان صدّقت المرأة احدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه المرأة والطرف الآخر الرجل الآخر مع المرأة فمع اقامة البينة من احد الطرفين أو من كليهما يكون الحكم كما مر ، واما مع عدمها وانتهاء الامر الى الحلف فان حلف من لم تصدقه المرأة يحكم له على كل من المرأة والرجل الآخر ،