الزوجة.
وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر ، كما إذا ترك زوجة واختاً من الابوين واخاً أو أختاً من الام ، فان الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين ، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس.
مسألة ١٠٢٦ : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لاب أو لام كان له المال كله ، وإذا اجتمع الجد والجدة معاً فان كانا لاَب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الانثى ، وان كانا لام فالمال ايضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية. وإذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث ـ وان كان واحداً ـ وللجد للاب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الادنى والاعلى.
مسألة ١٠٢٧ : إذا اجتمع الجد الادنى والجد الاعلى كان الميراث للجد الادنى ولم يرث الاعلى شيئاً ، ولا فرق بين ان يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى ـ كما إذا ترك جدة وأباها ـ وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فان الميراث في الجميع للادنى ، هذا مع المزاحمة ، واما مع عدمها كما إذا ترك اُخوة لام وجداً قريباً لاب وجداً بعيداً لام ، أو ترك إخوة لاب وجداً قريباً لام وجداً بعيداً لاب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد.
مسألة ١٠٢٨ : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرب بالام الثلث ، والباقي من التركة للمتقرب بالاب.