من الابوين من انه إذا كان الاخ من الام واحداً كان له السدس ، وإذا كان متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية. وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون ايضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.
مسألة ١٠٢٥ : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة ـ سواء أكانوا من الابوين أم من الاب أم من الام ، أم بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام ـ إذا كان للميت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الابوين أو من الاب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً.
واما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، ـ كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واختين من الابوين او الاب واختين أو اخوين من الام ـ فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة.
وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الابوين أو الاب واختين أو أخوين من الام فان نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام.
ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو