بالاب ، ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه ، والاظهر ان المتقرب بالام ان كان واحداً كان له السدس ، وان كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظ الانثى على الاقوى ، واما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالابوين واحداً كان أو اكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ١٠٤٦ : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للابوين أم للاب أم للام ـ ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسوية وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.
مسألة ١٠٤٧ : إذا اجتمع الاخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام ، ففي سقوط المتقربين بالاب ـ أي الخال المتحدّ مع ام الميت في الاب فقط ـ وانحصار الارث بالباقين اشكال ، وعلى كل تقدير فالمشهور ان للمتقرب بالام السدس ان كان واحداً ، والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكن يحتمل ان يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٠٤٨ : إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث وان كان واحداً ذكراً أو انثى ، والثلثان للاعمام وان كان واحداً ذكراً أو انثى ، فان