والمشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا أولاد اخ للابوين أو للاب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، ويحتمل ان تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية والاَحوط هو الرجوع الى الصلح.
مسألة ١٠٤١ : إذا خلّف الميت اولاد أخ لاَم واولاد أخ للابوين أو للاب ، كان لاَولاد الاخ للام السدس وإن كثروا ، ولاولاد الاخ للابوين أو للاَب الباقي وان قلّوا.
مسألة ١٠٤٢ : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولاد اخوة صلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة ، والاَعلى طبقة منهم وان كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وان كانت من الابوين.
٣ ـ إرث الطبقة الثالثة
وهم الاعمام والاخوال ، ولا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الاولى أو الثانية ، وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الاَبعد.
مسألة ١٠٤٣ : للعم المنفرد تمام المال ، وكذا للعميّن فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لاُم أم لهما.
مسألة ١٠٤٤ : إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات قيل : ان المال يقسم بينهم بالتساوي ، ولكن الاقوى انه يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين سواء أكانوا جميعاً لابوين أم لاب أم لام ، وان كان الاَحوط التصالح في الزيادة لاسيما في الصورة الاخيرة.
مسألة ١٠٤٥ : إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام لم يرثه المتقرب