مسألة ١٠٦٤ : إذا طلق واحدة من زوجاته الاربع وتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى ، كان للتي تزوجها اخيراً ربع الثمن وتشترك الاَربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد وإلاّ كان لها ربع الربع وتشترك الاربع الاولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان ، أقواهما الاول.
مسألة ١٠٦٥ : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها ، كما لا فرق في البناء بين اقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها وفي الاشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع ، والاغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر ، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوهما ، وهل يلحق بها الدولاب والعريش الذي يكون عليه اغصان الكرم؟ وجهان اقواهما ذلك ، فللوارث الزام الزوجة باخذ قيمتهما وكذا بيوت القصب.
مسألة ١٠٦٦ : طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع ، من تقويم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الارض بدون اجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً ، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة