بالسوية مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.
مسألة ١٠٦١ : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدم في المسألة (٢٥٥) ، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ، نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث ، وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح.
مسألة ١٠٦٢ : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت او كان الطلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثني عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً عند توفر ثلاثة شروط :
الاَول : أن لا تتزوج المرأة بغيره الى موته اثناء السنة ، وإلاّ فالاَظهر عدم ثبوت الارث وان كان الصلح أحوط.
الثاني : ان لا يكون الطلاق بامرها ورضاها ـ بعوض أو بدونه ـ وإلاّ لم ترثه على الاقوى.
الثالث : موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برىَ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلاّ إذا كان موته في اثناء العدة الرجعية كما مرّ.
مسألة ١٠٦٣ : إذا طلق المريض زوجاته ـ وكن اربعاً ـ وتزوج اربعاً اخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.