متعددين أخذ نصيبه الاعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام المتعددين.
مسألة ١٠٥٧ : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام ام تعددا كما إذا تزوج اخو الشخص لابيه اخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة الى ولد المتزوج عم وخال وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام ، وإذا منع أحد السببين الاخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات احدهما فتزوج الآخر زوجته فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني واخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة.
٤ ـ إرث الزوج والزوجة
مسألة ١٠٥٨ : يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الربع مع الولد وان نزل ، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثمن مع الولد وان نزل.
مسألة ١٠٥٩ : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاّ الاِمام عليهالسلام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الاخر يردّ عليه على الاقوى ، ، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلاّ الاِمام عليهالسلام فلزوجته الربعبع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للاِمام عليهالسلام على الاقرب.
مسألة ١٠٦٠ : إذا كانت للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن