مسألة ١٠٧١ : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين الى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال وان كان الاظهر العدم.
مسألة ١٠٧٢ : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وان كان الاَحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.
مسألة ١٠٧٣ : لا يجوز للزوجة التصرف في الاعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل اداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الاظهر.
٥ ـ الارث بالولاء
مسألة ١٠٧٤ : الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الامامة ، والاول غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين :
أ ـ ولاء ضمان الجريرة
مسألة ١٠٧٥ : يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الاخر على ان يضمن جريرته ـ أي جنايته ـ فيقول له مثلاً : ( عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ) فيقول الآخر : ( قبلت ) ، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتب عليه أثره وهو العقل والارث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر