مسألة ١٠٩٠ : الحمل مادام حملاً لا يرث وان علم حياته في بطن امه ، ولكن إذا كان غيره متأخراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة الى ان يتبين الحال ، فلو كان للميت حمل وله احفاد واخوة انتظر فان سقط حياً اختص بالارث وان سقط ميتاً ورثوا.
ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته ـ كما لو كان له أولاد أو ابوان ـ جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل فيما لو علم حاله ـ ولو بالاستعانة بالاَجهزة العلمية الحديثة ـ من انه واحد أو متعدد ذكر أو انثى ، وان لم يعلم حاله فالاحوط ان يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل ازيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتداً به ، فان سقط ميتاً يعطى ما عزل له الى سائر الورثة بنسبة سهامهم ، ولو سقط حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
مسألة ١٠٩١ : إذا عزل للحمل نصيب اثنين ـ مثلاً ـ وقسمت بقية التركة فولد اكثر ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة ١٠٩٢ : إذا كان للوارث الاخر المتحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل ، كما إذا كانت له زوجة أو ابوان وكان له ولد آخر غير الحمل فان نصيبهم ـ وهو الثمن للزوجة والسدسان للابوين ـ لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر ، وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى اقل ما يصيبه على تقدير ولادته حياً ، كما إذا كانت له زوجة وابوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الابوين السدس.