الفصـل الرابـع
في ميراث الحمل والمفقود
مسألة ١٠٨٤ : الحمل يرث ويورث إذا انفصل حياً بان بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وان مات من ساعته ، وان انفصل ميتاً لم يرث وان علم انه كان حياً حال كونه حملاً.
مسألة ١٠٨٥ : لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.
مسألة ١٠٨٦ : تعرف حياته ـ بعد انفصاله وقبل موته من ساعته ـ بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون الاّ في الانسان الحي لا ما تحصل احياناً ممن مات قبل قليل ، ويثبتان باخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان ، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع أمراتين أو نساء أربع اشكال.
مسألة ١٠٨٧ : إذا خرج نصفه واستهل صائحاً ثم مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث.
مسألة ١٠٨٨ : لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حياً بين كونه كامل الاعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.
مسألة ١٠٨٩ : إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثم مات كان نصيبه من الارث لوارثه.