الفصـل الخامس
في ميراث الخنثى
مسألة ١٠٩٤ : الخنثى ـ وهو من له فرج الذكر والانثى ـ ان علم انه ذكر أو انثى ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عمل به وإلاّ رجع الى الامارات المنصوصة ، ومنها : البول من أحدهما بعينه ، فان كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر ، وان كان يبول من فرج الانثى فهو انثى ، وان كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فان تقارنا قيل : ان المدار على ما ينقطع عنه البول اخيراً ، ولا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة.
مسألة ١٠٩٥ : إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الامارات المتقدمة اعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان انثى.
فاذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً وذكراً وانثى اخرى ، والفريضة على التقدير الاول اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة ، ثم تضرب احدى الفريضتين في الاخرى وحاصل الضرب ستة ، ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف ـ وهو اثنان ـ فيصر اثنى عشر ، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى ، اذ لو كان انثى كان سهمه أربعة من اثنى عشر واذا كان ذكراً كان سهمه ستة فيعطى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة.
واذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وانثى اخرى فتكون الفريضة خمسة للذكرين اربعة وللانثى