بعد إخراج نصف الزوج الى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما حكم إرث غيرهماالحي من المال الاَصلي لأحدهما ، أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت الموروث سابقاً فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير ، فمثلاً إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا في ارث البنت فيبنى على سبق موتها ، واذا لم يكن لها وارث غير ابيها كان لامها التي غرقت معها الثلث ولابيها الثلثان ، وهكذا اذا غرق الاب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.
وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الموروث لاحدهما أو كليهما فهو ان يبنى على تأخر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير ، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كل واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الاَحياء ، وكيفية ارث المال الاَصلي والموروث كما سبق.
مسألة ١١٠١ : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقف توارثهم الاّ على سبق موت الموروث على الوارث ، ولا يثبت بين من يتوقف توارثهم على ذلك وحصول امر آخر غير معلوم الحصول ، كما اذا غرق الاب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان الاّ مع فقد الاَب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.
مسألة ١١٠٢ : يشترط في التوارث من الجانبين خلّو كل منهما من موانع الارث وحواجبه ، ولو كان احدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر