الفصـل السـادس
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
مسألة ١٠٩٨ : إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب يوجب الارث في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث احدهما من الآخر ، بل يرث كلاً منهما وارثه الحّي ، بلا فرق في ذلك بين اسباب الموت ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت اكثر من اثنين.
مسألة ١٠٩٩ : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ، فان كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الاخر ، وان كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف انفهما بلا سبب وان كان الاحتياط بالتصالح في محله ولا سيما في الصورة الاخيرة.
مسألة ١١٠٠ : طريقة التوريث من الطرفين ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الآخر.
فمثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي