مسألة ١١٠٦ : إذا تزوج المسلم احد محارمه شبهة لم يتوارثا بهذا الزواج ، فلو عقد على اخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثم مات أحدهما لم يرثه الاخر نصيب الزوج أو الزوجة ، هذا في السبب الفاسد ، وأما النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنىً ، فولد الشبهة يرث ويورث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (٩٧٩).
مسألة ١١٠٧ : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده ـ اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع ـ لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحة عليه سواء في ذلك الارث وغيره من الآثار.
خاتمـة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة : الاثنان وهو مخرج النصف ، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين ، والاربعة وهي مخرج الربع ، والستة وهي مخرج السدس ، والثمانية وهي مخرج الثمن.
مسألة ١١٠٨ : إذا كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج احدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع فان مخرّج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الاربعة ، وكالنصف والثمن ، والثلث والسدس ، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر.
فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة اربعة. وإذا اجتمع النصف