الفصل الرابع
في اسباب التحريم
اعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي عدة أمور :
الامر الاول : النسب
مسألة ٩٠ : يحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء على سبعة اصناف من الرجال:
١ ـ الام ، وتشمل الجدات مهما علون لاب كنّ أو لام ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن ابنها ، وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها ، وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها ، وابن ابن بنتها وهكذا. وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي اليها بالولادة ، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً ام اناثاً أم بالاختلاف.
٢ ـ البنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم على ابيها بما في ذلك الجد لاب كان أو لام ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبنت بنت إبنه وهكذا ، وبالجملة كل انثى تنتمي اليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف.
٣ ـ الاخت ، لاب كانت أو لام أو لهما.
٤ ـ بنت الاخ ، سواء أكان لاب أم لاُم أم لهما ، وهي كل امرأة تنتمي