اللبن معها الى الولادة فلا يوجب التحريم سواء أجف الثدي قبله أم لا.
مسألة ٩٦ : لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فارضعت ولداً نشر الحرمة حتى وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع بشرط ان يتم الرضاع قبل ان تضع حملها.
الثاني : حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة ، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.
الثالث : حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة ، ولا يضر كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضر كونها مكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.
الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو اكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة ، واما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها على الاقوى.
مسألة ٩٧ : المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة ، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول ، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.
الخامس : خلوص اللبن ، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر ـ مائع كاللبن والدم ، أو جامد كفتيت السكر ـ لا ينشر الحرمة ، إلاّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.