شرعاً مع الجهل بذلك ، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع ، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما لم يكن متردداً ، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعي تبين خطأه لاحقاً كالاِجتهاد والتقليد ، وحكم الحاكم ، والبينة ، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها.
ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.
الامر الثاني : الرضاع
اذا أرضعت امرأة ولد غيرها اوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ويتوقف انتشار الحرمة به على توفر عدة شروط :
الاول : حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كان عن وطء شبهة على الاظهر. فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة ، أو ولدت من الزنا فارضعت بلبنها طفلاً لم ينشر الحرمة.
مسألة ٩٤ : تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها ، سواء وضعته تاماً ام سقطاً مع صدق الولد عليه عرفاً ، واما الرضاع السابق على الولادة فلا اثر له في التحريم وان حصل قبيلها على الاظهر.
مسألة ٩٥ : لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثم ارضعت طفلاً فان قصرت الفترة بحيث استند اللبن المتجدد الى ولادتها كان موجباً للحرمة وان علم جفاف الثدي قبله ، واما ان كانت الفترة طويلة بحيث لا يستند