مسألة ١٠٥ : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة اباً واُماً للمرتضع أو المرتضعة ، وآباؤهما وامهاتهما اجداداً وجدات لهما ، واولادهما اُخوة واخوات لهما ، واولاد اولادهما اولاد اخوة واخوات لهما ، واخوتهما واخواتهما اعماماً أو عمات لهما واخوالاً أو خالات لهما ، وكذا اعمامهما وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ، وصار هو ـ اي المرتضع أو المرتضعة ـ ابناً أو بنتاً لهما واولادهما احفاداً لهما.
واذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرماً كالحاصل بالولادة ، واما إذا لم يحصل بسببه احد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرِّماً ـ إلاّ فيما استثني ـ وان حصل عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتحداً مع احد تلك العناوين السبعة ، كما لو ارضعت امرأة ولد بنت زيد مثلاً فصارت ام ولد بنته ، فانها لا تحرم عليه ؛ لاَن ام ولد البنت ليست من تلك السبع ، نعم لو كانت امومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرمات السبعة ، ولتوضيح ما تقدم نتعرض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن واقربائهم بعضهم مع بعض في طي المسائل التالية.
مسألة ١٠٦ : تحرم على المرتضع عدة من النساء :
١ ـ المرضعة. لانها امه من الرضاعة.
٢ ـ ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية. لانها جدته من الرضاعة.
٣ ـ بنات المرضعة ولادة ؛ لانهن اخواته من الرضاعة ، واما بناتها