رضاعة ممن ارضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمن على المرتضع ، لما مرّ من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.
٤ ـ البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ، ذكوراً واناثاً ؛ لان المرتضع امّا ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
٥ ـ اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ؛ لانهن خالات المرتضع من الرضاعة.
٦ ـ عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها نسبيات كن ام رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
٧ ـ بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة ؛ لان المرتضع امّا ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
٨ ـ امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ؛ لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.
٩ ـ اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ؛ لانهن عمات المرتضع من الرضاعة.
١٠ ـ عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات ؛ لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
مسألة ١٠٧ : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :
١ ـ صاحب اللبن ؛ لانه ابوها من الرضاعة.
٢ ـ آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع ؛ لانهم اجدادها من الرضاعة.