٣ ـ اولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وان نزلوا ، لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
٤ ـ اخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع ؛ لانهم اعمامها من الرضاعة.
٥ ـ اعمام صاحب اللبن واخواله ، واعمام واخوال ابائه وامهاته من النسب والرضاع ؛ لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها من الرضاعة.
٦ ـ اخوة المرضعة من النسب والرضاع ؛ لانهم اخوالها من الرضاعة.
٧ ـ آباء المرضعة من النسب والرضاع ؛ لانهم اجدادها من الرضاعة.
٨ ـ ابناء المرضعة ولادة ؛ لانهم اخوتها من الرضاعة.
واما ابنائها من الرضاعة ممن ارضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مر.
٩ ـ الابناء النسبيين والرضاعيين من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً ؛ لان المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
١٠ ـ اعمام المرضعة واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها من النسب والرضاع ؛ لانهم اعمامها واخوالها من الرضاعة.
مسألة ١٠٨ : تحرم المرضعة على ابناء المرتضع والمرتضعة ، لانها جدتهم من الرضاعة.
مسألة ١٠٩ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ؛ لانه جدهن من الرضاعة.
مسألة ١١٠ : تحرم على ابي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات للنص ، وان كانت القاعدة المتقدمة في المسألة ( ١٠٥ ) لا تقتضي