ذلك ؛ لانهن لا يصرن بالاضافة اليه إلاّ اخوات لولده ، واخت الولد لا تحرم إلاّ من حيث كونها بنتاً أو ربيبة ، واما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على ابي المرتضع والمرتضعة وان كان الاحوط استحباباً ان لا يتزوج منهن ويحرم عليه النظر اليهن فيما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.
مسألة ١١١ : تحرم ـ على المشهور ـ على ابي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وان كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ايضاً لما تقدم.
مسألة ١١٢ : تحرم ام صاحب اللبن وجداته وام المرضعة وجداتها على ابناء المرتضع والمرتضعة ؛ لانهن جداتهم من الرضاعة.
مسألة ١١٣ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة ؛ لانهم اجدادهن من الرضاعة.
مسألة ١١٤ : تحرم اخوات صاحب اللبن واخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على ابناء المرتضع والمرتضعة ؛ لانهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
مسألة ١١٥ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على اخوة صاحب اللبن واخوة المرضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما ؛ لانهم اعمامهن واخوالهن من الرضاعة.
مسألة ١١٦ : تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على ابناء المرتضع والمرتضعة ؛ لانهم ابناء اخ او اخت من الرضاعة بالنسبة اليهن.
مسألة ١١٧ : تحرم بنات المرضعة نسباً على ابناء المرتضع