كان هو الذكر فان ارضعته جدته من طرف الاب صار عمّاً لزوجته ، وان ارضعته جدته من طرف الام صار خالاً لزوجته. وان كان هو الانثى صارت هي عمة لزوجها على الاول وخالة له على الثاني ، فيبطل النكاح على اي حال.
مسألة ١٤٦ : إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح ، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما إذا ارضعت الزوجة زوجها الرضيع ، وإما ان يبطل نكاح المرتضعة كما إذا ارضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرتها الرضيعة ، واما ان يبطل نكاح غيرهما كما إذا ارضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها ، ولا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على اشكال في الصورة الاولى فيما إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترك مراعاة الاحتياط فيها ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان ارضاعها مبطلاً لنكاح غيرها؟ قولان ، اقواهما العدم ، والاحوط التصالح.
مسألة ١٤٧ : قد عرفت سابقاً ان الرضاع لا يكون محِّرماً إذا لم يتحقق به احد العناوين السبعة المعروفة وان حصل به عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً مع احد تلك العناوين السبعة ، ويتفرع على ذلك انه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه :
١ ـ اخاها أو اختها ، وان صارت بذلك اختاً لولد زوجها.
٢ ـ ولد اخيها أو اختها ، وان صارت بذلك عمة أو خالة لولد زوجها.
٣ ـ ولد ولدها ، وان صارت بذلك جدة لولد زوجها ، ومثله ان ترضع احدى زوجتي الشخص ولد ولد الاخرى ، فان الاخرى تصير جدة لولد زوجها.
٤ ـ عمها أو عمتها ، وان صار الزوج بذلك اباً لعمها أو عمتها.