٥ ـ خالها أو خالتها ، وان صار الزوج بذلك اباً لخالها أو خالتها.
٦ ـ ولد عمها أو خالها ، وان صار الزوج بذلك اباً لابن عمها أو ابن خالها ، واما لو ارضعت ولد عمتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا اشكال ؛ لان الزوج يصبح أباً لابن عمتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمتها أو خالتها وزوج العمة أوالخالة غير محرم على المرأة ذاتاً.
٧ ـ اخا الزوج أو اخته ، وان صارت بذلك اماً لاخي زوجها أو اخته.
٨ ـ ولد ابن الزوج ، وان صارت بذلك اماً لولد ابنه.
٩ ـ ولد بنت الزوج ، وان صارت بذلك اماً لولد بنته.
١٠ ـ ولد اخت زوجها ، وان صارت بذلك اماً لولد اخته ، واما لو ارضعت ولد اخي زوجها فلا تحرم عليه بلا اشكال لانها تصبح اماً لولد اخيه فتكون بمنزلة زوجة اخيه ، وزوجة الاخ غير محرمة على الزوج ذاتاً.
١١ ـ عم الزوج أو عمته ، وان صارت بذلك اُم عم الزوج أو عمته.
١٢ ـ خال الزوج أو خالته ، وان صارت بذلك اُم خال الزوج أو خالته.
مسألة ١٤٨ : لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.
مسألة ١٤٩ : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبية عليه بسبب الرضاع وامكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها.
واذا ادعى حرمة المرأة عليه ـ بعد ان عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، واما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.