الرجوع وتزوج اعتماداً عليه توقفت صحته على الاجازة اللاحقة.
مسألة ١٦٥ : الظاهر ان اعتبار اذنهما ليس حقاً لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما ان لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثر شيئاً ، ولو اشترط عليهما ان يكون له العقد على بنت الاخ أو الاخت فرضيتا كان ذلك بنفسه اذناً منهما في ذلك ، ولكن لهما الرجوع عنه قبل اجرائه ، ولو اشترط عليهما الاذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط ولكن تخلفهما عنه لا يستتبع سوى الاثم ولا يصح العقد ان لم تأذنا.
مسألة ١٦٦ : إذا تزوج بالعمة وابنة اخيها وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الاخ أو الاخت وشك في انه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة ام لا حكم بالصحة وحصول الاذن منهما.
مسألة ١٦٧ : إذا طلق العمة أو الخالة ، فان كان بائناً صح العقد على بنتي الاخ والاخت بمجرد الطلاق ، وان كان رجعياً لم يجز ذلك من دون اذنهما إلاّ بعد انقضاء العدة.
مسألة ١٦٨ : إذا زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الاحوط لزوماً ، ولو زنى بامرأة اجنبية فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بنتها.
مسألة ١٦٩ : إذا زنى بامرأة فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بها ابوه وان علا ، ولا ابنه وان نزل.
مسألة ١٧٠ : لا فرق في الاحكام المذكورة بين الزناء في القبل والدبر.