فعل لم يحكم بصحة زواج البنت ولا ببقاء زوجية الام.
مسألة ١٥٩ : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين ان تكون في حجر الزوج أو لا ، ولا بين ان تكون موجودة في زمان زوجية الام أو ولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الاول.
مسألة ١٦٠ : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول وان حبلت به ، وكذا لا فرق في الدخول بين ان يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها.
مسألة ١٦١ : لا يصح نكاح بنت الاخ على العمة وبنت الاخت على الخالة إلاّ باذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما ابداً ، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما توقفت صحته على اجازتهما ، فان اجازتا جاز وإلاّ بطل ، وان علمتا بالتزويج فسكتتا ثم اجازتاه صح ايضاً.
مسألة ١٦٢ : يجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الاخ والاخت وان كانت العمة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد انفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الاخ والاخت على الاقوى.
مسألة ١٦٣ : الظاهر انه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما انه لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين.
مسألة ١٦٤ : إذا اذنتا ثم رجعتا عن الاذن ، فان كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان ، وان كان قبله بطل الاذن السابق ، فلو لم يبلغه