الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.
الامر الثالث : المصاهرة وما يلحق بها
المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً على تفصيل يذكر في المسائل التالية :
مسألة ١٥٥ : تحرم على الابن زوجة ابيه وجده وان علا ـ لاب كان أم لاُم ـ حرمة دائمية ، سواء أكان الزواج دائمياً ام منقطعاً ، وسواء دخل الاب أو الجد بزوجته ام لا ، وسواء أكانا نسبيين أم رضاعيين.
مسألة ١٥٦ : تحرم على الاب زوجة ابنه ، وعلى الجد ـ لاب كان أم لاُم ـ زوجة حفيده وسبطه وان نزل حرمة دائمية ، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً ، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا ، وسواء أكانوا نسبيين أم رضاعيين.
مسألة ١٥٧ : تحرم على الزوج أم زوجته وجداتها وان علون ـ لاب كنّ أم لاُم ، نسباً ورضاعاً ـ حرمة دائمية ، سواء دخل بزوجته أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً ، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.
مسألة ١٥٨ : تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وان نزلت ، من بنت كانت أو من ابن ، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على ابيه ، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عيناً ، وانما تحرم عليه جمعاً على الاحوط ، اي يجوز له الزواج منها إذا خرجت امها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما ، واما قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها ، ولو