الصحيح ، وحينئذٍ فان امضاه قبل خروجها من العدة فلا يبعد ان يكون ذلك بحكم الزواج منها في عدتها فيجري عليه التفصيل الآنف ذكره ، وإلاّ كان لغواً ولا يوجب التحريم على الاظهر ، وهكذا الحال لو زوّج الصغير وليه من امرأة ذات عدة فانه لا يوجب الحرمة إلاّ إذا امضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدتها على التفصيل المذكور ، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل والولي بالحال وجهلهما به.
مسألة ١٩١ : إذا وكله في تزويج امرأة معينة في وقت معين فزوجه اياها في ذلك الوقت وهي ذات عدة ، فان كان الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه ابداً على الاظهر وان كان الوكيل جاهلاً بهما ، بخلاف ما لو كان الموكِّل جاهلاً بهما وان كان الوكيل عالماً بهما فانها لا تحرم عليه إلاّ مع الدخول بها أو علمها بالحال.
مسألة ١٩٢ : لا يلحق بالزواج في العدة وطء الشبهة أو الزنى بالمعتدة ، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الابدية أية عدة كانت إلاّ العدة الرجعية إذا زنى بها فيها فانه يوجب الحرمه على الاحوط كما مر.
مسألة ١٩٣ : إذا كانت المرأة في عدة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتى انقضاء عدتها ، نعم فيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولا يصح عقد الزوج على زوجته ، فلو كانت عنده زوجة منقطعة واراد ان يجعل عقدها دواماً جاز ان يهب مدتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال ، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة واراد ان يجعلها منقطعة