مسألة ١٨٥ : إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه ابداً اُم الملوط وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، واخته ، ولا فرق في ذلك بين النسبيات منهن والرضاعيات ، والاحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.
مسألة ١٨٦ : إذا تزوج امرأة ثم لاط بابيها أو اخيها أو ابنها حرمت عليه على الاحوط.
مسألة ١٨٧ : إذا شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم ، وكذا لو ظن بتحققه.
مسألة ١٨٨ : لا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه ، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا اخته على الاظهر.
الامر الرابع : الاعتداد وما بحكمه
مسألة ١٨٩ : يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو بائنة عدة الوفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها ، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه ابداً وان لم يدخل بها بعد العقد ، واذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فان كان قد دخل بها ـ ولو دبراً ـ حرمت عليه مؤبداً ايضاً وإلاّ جاز الزواج بها بعد تمام العدة.
مسألة ١٩٠ : إذا وكلّ احداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة ، فزوّجه امرأة ذات عدة ، وقع العقد فضولياً ؛ لانصراف وكالته الى العقد