والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل : ( انكحتُكَ نفسي ، أو أنكحتُ نفسي منكَ أو لكَ ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ النكاح ) صحّ العقد ، وكذا إذا قالت المرأة : ( زوجتُكَ نفسي ، أو زوجتُ نفسي منكَ أو بكَ ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ التزويج ) ، وهكذا إذا قالت المرأة : ( متعتُكَ نفسي الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ المتعة ).
ولو وكلاّ غيرهما وكان إسم الرجل أحمد وإسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة : ( انكحتُ موكِلَكَ أحمد موكلتي فاطمة ، أو انكحت موكلتي فاطمة موكِلَكَ ، أو من موكِلَكَ ، أو لموكِلَكَ أحمد ، في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلتُ النكاحَ لموكِلي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) صحّ العقد ، وكذا لو قال وكيلها : ( زوجتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة ، أو زوجت موكِلَتي فاطمة موكِلَكَ ، أو من موكِلِكَ ، أو بموكِلِكَ أحمد ، في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) فقال وكيله : ( قبلتُ التزويجَ لموكِلِي أحمد في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) ، وهكذا لو قال وكيلها : ( متعتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلتُ المتعةَ لموكِلِي أحمد الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ).
ولو كان المباشر للعقد وليهّما ، فقال ولي المرأة : ( انكحتُ ابنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو أنكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ ، أو لابنِكَ أو حفيدِك أحمد ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) ، أو قال ولي المرأة :