( زوجتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنكَ أو حفيدكَ ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ ، أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) ، أو قال ولي المرأة : ( متعتُ ابنكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال وليّ الزوج : ( قبلتُ النكاحَ أو التزويجَ أو المتعةَ لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) صحّ العقد.
وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في احد الطرفين اصيلاً وفي الاخر وكيلاً أو ولياً ، أو في احد الطرفين ولياً وفي الآخر وكيلاً مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل.
مسألة ٢٣٢ : كل من لا يجوز نكاحها دواماً ـ عيناً أو جمعاً ، ذاتاً أو لعارضٍ ـ لا يجوز نكاحها متعة ، حتى بنت اخ الزوجة أو اختها فلا يجوز التمتع بهما من دون اذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها ، نعم لابأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية وان كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الاحوط كما مر.
مسألة ٢٣٣ : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل ، وكذا لو جعل المهر مما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير ، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم اذنه ورده بعد العقد.
مسألة ٢٣٤ : يصح ان يجعل المهر عيناً خارجية وكلّياً في الذمة ، كما يصح ان يجعل منفعة أو عملاً محللاً صالحاً للعوضية ، بل وحقاً من