الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه.
مسألة ٢٣٥ : يعتبر ان يكون المهر معلوماً فلا تصح المتعة بالمهرالمجهول ، والاَحوط وجوباً ان يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات ، بان يكن معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.
مسألة ٢٣٦ : لا تقدير للمهر شرعاً ، بل يصح بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفاً من طعام.
مسألة ٢٣٧ : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد ، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم اخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد ، فلو أخلّت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها ان نصفاً فنصفاً وان ثلثاً فثلثاً وهكذا ، وأما أيام حيضها ونحوها مما يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرم فيه الوطء على الزوج دونها كحال احرامه فلا ينقص بها شيء من المهر ، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ لا يبعد ذلك وان كان الاحوط استحباباً التصالح بالنسبة اليها.
مسألة ٢٣٨ : المناط في الاخلال عدم التمكين من الوطء قبلاً على النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة ، فلو اخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر ، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال ، هذا إذا لم تشترط