عليه عدم الدخول بها وإلاّ فالمناط هو الاخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.
مسألة ٢٣٩ : إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتع بها عن التمكين في تمام المدة جاز له تقسيط المهر ودفعه اليها اقساطاً حسبما تمكنه من نفسها.
مسألة ٢٤٠ : لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتى مضت المدة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وان كان ذلك قبل الدخول ، وكذا الحال لو ماتت هي في اثناء المدة على الاحوط.
مسألة ٢٤١ : لو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر على الاظهر ، وان كان بعده لزمه الجميع وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو اعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي.
مسألة ٢٤٢ : لو تبين فساد العقد ـ بان ظهر لها زوج أو كانت اخت زوجته أو امها مثلاً ـ فلا مهر لها قبل الدخول ، ولو قبضته كانت له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، واما ان كانت جاهلة فلها اقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً ، فان كان ما اخذت ازيد منه استعاد الزائد.
مسألة ٢٤٣ : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل ، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً على الاظهر.
مسألة ٢٤٤ : لا تقدير للاجل شرعاً بل هو اليهما يتراضيان على ما ارادا طال أو قصر ، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر احد الزوجين