أو كليهما وإلاّ بطل العقد ، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة اليهما ، ومن هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.
مسألة ٢٤٥ : لابدّ في الاجل أن يكون معيناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ، فلو كان مقدراً بالمرة والمرتين من دون التقدير بالزمان ، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر ، أو كان مردداً بين الاقل والاكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو ادراك الثمرة بطل العقد ، نعم لابأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وان توقف تشخيصه على الفحص.
مسألة ٢٤٦ : لا بأس بجعل المدة شهراً هلالياً مع تردده بين الثلاثين والتسعة والعشرين ، كما لابأس بجعل الاجل الى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.
مسألة ٢٤٧ : إذا قالت : ( زوجتُكَ نفسي شهراً ، أو الى شهر ) مثلاً واطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ، ولا يجوز على الاحوط ان تُجعل المدة منفصلاً عنه بان تعين المدة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد اسبوع من حين وقوع العقد ، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.
مسألة ٢٤٨ : لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز البناء على عدم بلوغ اجلها الى ان يتيقن.
مسألة ٢٤٩ : لا يصح تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء