الاَجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهراً وأراد أن تكون شهرين لابد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز ان يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدة شهراً بعد الشهر الاول حتى يصير المجموع شهرين.
مسألة ٢٥٠ : يجوز لكل من الرجل والمرأة ان يشترط ـ في متن العقد ـ على الاخر الاتيان ليلاً أو نهاراً أو المرة أو المرات في تمام المدة أو في زمان معين ، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول ، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد ، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له ، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول ، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
مسألة ٢٥١ : يجوز العزل للمتمتع من دون اذن المتمتع بها ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج ، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً ـ بلا لعان ـ مع احتمال صدقه إلاّ إذا كان قد أقرّ به سابقاً.
مسألة ٢٥٢ : لا طلاق في المتعة وانما تبين المرأة بانقضاء المدة أو ابرائها ، ولا رجعة للزوج في عدّتها.
مسألة ٢٥٣ : يجوز لولي الصغير ابراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي وان كانت المدة تزيد على زمن صباه ، كما إذا كان عمر الصبي اربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلاً.
مسألة ٢٥٤ : إذا ابرأها المدة معلقاً على شيء كأن لا تتزوج من فلان