مثلاً أو مطلقاً ، بطل الابراء.
ولو ابرأها بشرط ان لا تتزوج فلاناً مثلاً. صحّ الابراء وبطل الشرط.
ولو صالحها على ان يبرئها المدة ، أو تكون بريئة منها ـ على نحو شرط النتيجة ـ ولا تتزوج بفلان ، صحّ الصلح ووجب عليه الابراء في الصورة الاولى وحرم عليها الزواج في الصورتين ، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها اجباره عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي ، ولو خالفت فتزوجت به صح التزويج على الاظهر وان كانت آثمة.
ولو كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب عليها ذلك مع الامكان ، فان امتنعت جاز له اجبارها عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي.
مسألة ٢٥٥ : لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين ، ولو شرطا التوارث أو توريث احدهما ففي نفوذ الشرط اشكال ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ٢٥٦ : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وان حملت منه ، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها إلاّ إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
مسألة ٢٥٧ : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقه لا مع عدم المنافاة. وان كان الاحوط استحباباً الترك معه ايضاً.
مسألة ٢٥٨ : إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون احدهما مدعياً والآخر منكراً ، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وطالبت