بالنفقة وادعى الزوج الانقطاع وانكر استحقاقها للنفقة. أو ادعى الزوج الانقطاع مطالباً اياها بردّ بعض المهر لاخلالها بالتمكين في بعض المدة ؛ وادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالاخلال بالتمكين. والمدعي في المثال الاول هي الزوجة ؛ وفي المثال الثاني هو الزوج ، إلاّ إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الامر بالعكس.
وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة برد بعض المهر للاخلال بالتمكين في بعض المدة ؛ وادعت هي الدوام مطالبة اياه بالنفقة. فانه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول احدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.
مسألة ٢٥٩ : إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها. وان كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة وعدتها حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاحوط وجوباً ، وان كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سنّ من تحيض فعدتها خمسة واربعون يوماً ، ولو حلّ الاجل أو وهبها المدة في اثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدة بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلك على ما مر. هذا فيما إذا كانت المرأة حائلاً.
واما لو كانت حاملاً فعدتها ان تضع حملها على الاظهر ، وان كان الاحوط استحباباً ان تعتد بابعد الاجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي خمسة واربعين يوماً.
واما عدة المتمتع بها من الوفاة فهي أربعة اشهر وعشرة أيام ان كانت