الفصل الرابع : في الصوم الحرام
وفيه مباحث :
الأوّل : يحرم صوم العيدين مطلقاً بإجماع علماء الإسلام ، كما ادّعاه المحقّق (١) ، والعلامة (٢) ، إلا ما استثناه الشيخ من القاتل في الأشهر الحرم في جملة من كتبه ، حيث أوجب عليه صيام شهرين متتابعين منهما ، وإن دخل فيها صيام العيد وأيّام التشريق (٣) ، وهو محكي عن الصدوق في المقنع (٤) وابن حمزة (٥) ؛ استناداً إلى رواية زرارة (٦) ، وقد أشرنا إليها وإلى ما فيها في صيام الكفارات.
وحاصله : منع التصريح بالصوم ، بل لعلّ المراد عدم ضرره بالتتابع ، مع أنّه مخالف للإجماع كما في التذكرة (٧) ، ولعله أراد أنّه مخصص للمجمع عليه من حرمة صوم
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٢) التذكرة ٦ : ٢٠٧.
(٣) النهاية : ١٦٦ ، المبسوط ١ : ٢٨١.
(٤) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
(٥) الوسيلة : ١٤٩.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٩ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ح ٨٩٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٨ ح ١.
(٧) التذكرة ٦ : ٢٠٧.