المُحرمة بإذنه ، فإن كفّارته بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، مخيّراً بينها ، فإن عجزَ عن الأوّلين فشاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، فالصيام مرتّب على البدنة والبقرة ، مخيّراً بينه وبين الشاة.
هذه الأنواع ذكرها المحقّق في الشرائع (١) وغيره (٢) ، واقتفينا أثرهم مع الإجمال موكولاً لتفصيلها إلى محالّها.
الثاني : في بيان ما يضرّ بالتتابع وما لا يضرّ
وفيه مسائل :
الأُولى : ذكر جماعة من الأصحاب أنّ كلّ صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما يشبهه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي (٣).
ويندرج في المستثنى منه : صوم رمضان ، وكفّارته ، وكفّارة قضائه ، وكفّارة خلف النذر ، وما في معناه ، وكفّارة الظهار والقتل ، وكفّارة حلق الرأس في حال الإحرام ، والصوم بدل دم المتعة ، وصوم الثمانية عشر بدل البدنة ، وبدل الشهرين عند العجز عنهما ، وصوم الاعتكاف ، وفي كثير منها خلاف ، وسيجيء تحقيق الحال فيها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، ومرّ الكلام في بعضها في مثل كفّارة قضاء رمضان.
وأما استثناء الأربعة : فهو محكي عن الأكثرين (٤) ، ودليلهم الأصل ، وإطلاق النصوص.
وعن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر وأطلق وجوب التتابع (٥) ، وهو المنقول في
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٨٦ و ٢٦٩.
(٢) المدارك ٦ : ٢٤٥.
(٣) الشرائع ١ : ١٨٦ ، المدارك ٦ : ٢٤٥ ، الحدائق ١٣ : ٣٣٧.
(٤) كالشرائع ١ : ١٨٦ ، والمسالك ٢ : ٧١ ، والمدارك ٦ : ٢٤٦ ، والحدائق ١٣ : ٣٣٧.
(٥) الكافي في الفقه : ١٨٥.