الثاني : ما يَجب بَعدَ العَجز عن غيره وهو كفّارة قتل الخطأ ، فإنها يجب فيها العِتق أوّلاً ، ثمّ صيام شهرين ، ثمّ إطعام ستين مسكيناً ، على الأشهر الأقوى ؛ لصريح الآية (١) ، والأخبار الكثيرة (٢).
ومثلها كفّارة الظهار ؛ لصريح القرآن (٣).
وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وقد تَقدم البحثُ فيه ، وأنّ الأقوى وجوب إطعام عشرة مساكين ، ومع العَجز صوم ثلاثة أيّام.
وكفّارة اليمين ، وقد صرّح في كتاب الله تعالى بأنّها إطعام عشرة مساكين مِن أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كِسوتهم ، أو تَحرير رَقبةٍ مؤمنةٍ ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ، ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم (٤).
والإفاضة من عرفات عامداً قبل الغروب ، فإنّها نحر بدنة ، فإن عجز يصوم ثمانية عشر يوماً كما في صحيحة ضريس المتقدمة في اشتراط الصوم بعدم السفر (٥).
وكفّارة جزاء الصيد في مِثل النعامة والبقرة الوحشية ونحوهما على قول مشهور ، بل عن ظاهر المبسوط والغنية الإجماع عليه (٦) ؛ لدلالة أخبار كثيرة قريبة من التواتر عليه (٧) ، وهو أحوط.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير (٨) ؛ لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ
__________________
(١) النساء : ٩٢.
(٢) الوسائل ١٩ : ٢٣ أبواب القصاص في النفس ب ١١ و ٣٨.
(٣) المجادلة : ٣ و ٤.
(٤) المائدة : ٨٩.
(٥) التهذيب ٥ : ١٨٦ ح ٦٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحجّ ب ٢٣ ح ٣.
(٦) المبسوط ١ : ٣٣٩ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.
(٧) الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب كفارات الصيد ب ١.
(٨) كصاحب المدارك ٦ : ٢٤٢.