الثالث على المشهور ، إلا إطلاق ما نقل عن التلخيص ، ولعلّه أيضاً مراده الواجب.
والثاني : إنّ القضاء هل يجب مطلقاً ، أو يجب قضاء ما فات بعد الشروع فيه قبل الانقضاء؟ فالمنقول عن التلخيص وجوب قضاء مطلق الفائت ، ولكن عبارة المبسوط المتقدّمة مطابقة للثاني ، ومثله عبارة الشرائع والقواعد والتحرير والتذكرة (١).
والظاهر أنّ مراد الكلّ مطلق الفائت ، كما فهمه الشهيد في الدروس من كلام الشيخ ، فإنه قال : ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على الوليّ قضاؤه بعد التمكن عند الشيخ (٢).
ودليلهم أيضاً يفيد الأعم ، فيَشمل ما لو نذر اعتكافاً مُعيّناً مثلاً ولم يأتِ به أصلاً ومات ، بل لا بد من إرادة خصوص ما تمكن من القضاء ، كما أشار إليه في المسالك أيضاً (٣).
ولا مسرحَ لظاهر عبارة الشيخ وتابعيه لوجوب القضاء على من مات قبل انقضاء أيّام اعتكافه ، لاتّفاقهم ظاهراً على اشتراط التمكّن في مسألة الصوم ، ونقل الإجماع متكرّر عليه في كلماتهم ، ودلالة الأخبار في خصوص مسألة المرض كما مرّ في كتاب الصوم.
بل ويُشكل الحكم باستحبابه ومشروعيّته أيضاً كما أشرنا ثمّة ، إلا أنّ العلامة في المنتهي نسبَ استحباب القضاء على الوليّ إلى الأصحاب (٤) ، فلا بد من حمل كلماتهم هنا جميعاً على إرادة من ماتَ قبل قضاء مدة اعتكافه مع التمكّن منه ، لا إرادة من مات بين أيام اعتكافه.
والأظهر أنه لا فرق بين ما كان فوات الاعتكاف لأجل مرض أو حيض أو سفر كما مرّ.
والثالث : هل يجب هذا القضاء على الوليّ بنفسه ، أو تجوز الاستنابة؟ اختار
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٩٦ ، القواعد ١ : ٣٩٢ ، التحرير ١ : ٨٩ ، التذكرة ٦ : ٣١٩.
(٢) الدروس ١ : ٣٠٣.
(٣) المسالك ٢ : ١١١.
(٤) المنتهي ٢ : ٦٠٣.