وأما المحرمات الغير المفسدة ، كالبيع والتطيّب ، فلا شيء إلا الإثم.
وأما الخروج عن المعتكف في الثالث ، فلا شيء عليه إلا الإثم والقضاء ، إلا في نذر وشبهه ، فيلزمه حكمه.
وأما الخروج في الواجب المعيّن ، فإنما يستلزم الكفارة لأجل مخالفة النذر وشبهه ، مع الإثم والقضاء.
والحاصل : أنك إذا لاحظت ما قدمناه في موجبات الكفارة للاعتكاف ، وعرفت حال الأسباب الخارجة الموجبة لها ، موافقة كانت كفارتها للاعتكاف أم مخالفة ، تعرف الأحكام على التفصيل.
بقي الكلام في كفارة الاعتكاف : فالأكثر على أنه كفّارة رمضان ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن المنتهي والتذكرة نسبته إلى فتوى علمائنا (٢) ، وتدلّ عليه روايتا سماعة المتقدّمتان في المبحث الرابع.
والقول الأخر : أنه كفارة ظهار ، حكاه الشيخ في المبسوط (٣) ، وربّما يقال : إنّه ظاهر الصدوق ؛ لاقتصاره على روايته ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة عن قريب ، وصحيحة أبي ولاد المتقدّمة في أوائل الباب.
والأقوى الأوّل ؛ لاعتضاد الروايتين مع كون إحداهما موثّقة بالعمل والإجماعات المنقولة ، وبالأصل.
واعلم أنّ المعتكف إذا أكره زوجته المعتكفة في نهار رمضان ، يجب عليه أربع كفارات : اثنان لنفسه ، واثنان للتحمّل عن الزوجة ، وهو المشهور كما في الدروس ، بل قال : لا نعلم فيه مخالفاً سوى المعتبر ، يعني صاحب المعتبر (٤) ، وكذا العلامة في المختلف قال : إنّه قول مشهور لعلمائنا لم يظهر له مخالف ، فكان حجّة ، وقال قبل
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.
(٢) المنتهي ٢ : ٦٤٠ ، التذكرة ٦ : ٣١٦ المسألة ٢٣٦.
(٣) المبسوط ١ : ٢٩٤.
(٤) الدروس ١ : ٣٠٣.