مفارقته صعب عليهما ، بل وجعلوا الواجبات الكفائية كالجهاد وتحصيل العلم الكفائي إذا حصلت الكفاية بفعل غيره موقوفة على رضاهما.
ولعلّ من منع عن الصوم المندوب بدون الإذن بشرط النهي نظره إلى أنّ الغالب أنّ النهي من المسلم عن العبادة لا يكون إلا من جهة حصول العسر والحرج والمشقة للولد ، المورث لإيلامهما ، كما لو كان في الأيّام الحارة.
فأظهر الأقوال إذن الأوّل ، ولنا القول بعدم الصحة مع المنع والنهي.
ثمّ إنّ صريح الرواية اشتراط إذن الأبوين ، ولا يبعد العمل عليه ، سيّما ويظهر من الآيات (١) والأخبار (٢) تأكّد لزوم إطاعتهما ، وتحصيل رضاهما ، وفي الأُم آكد ، فلعل مراد من اشترط إذن الوالد هو الجنس ، لا خصوص الأب.
بل ويمكن حمل كلامهم في الولد على ما يشمل الحفدة ، وفي الوالد على ما يشمل الأجداد أيضاً كما في الروضة (٣). ولكن الرواية ظاهرة في الولد الحقيقي والأبوين الحقيقيين ، والاقتصار عليه هو مقتضى الأصل.
الرابع : اختلفوا في صوم الزوجة والمملوك بدون إذن الزوج والمالك والأكثر على الحرمة ، وظاهرهم البطلان (٤) ، وادّعى في المعتبر اتفاق علمائنا وأكثر علماء الإسلام على عدم صحة صومهما (٥) ، وهو صريح صاحب المدارك في العبد (٦) ، والظاهر من التذكرة فيه (٧) ، ولم ينقل فيها الخلاف في عدم جواز صوم المرأة إلا بإذن
__________________
(١) البقرة : ٨٣.
(٢) الكافي ٢ : ١٥٧.
(٣) الروضة البهيّة ٢ : ١٣٨.
(٤) كالمحقّق في النافع : ٧١ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٣٠١ ، والتبصرة : ٥٦ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٨٣ ، والبحراني في الحدائق ١٣ : ٢٠٣.
(٥) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٦) المدارك ٦ : ٢٧٧.
(٧) التذكرة ٦ : ٢٠٢.